Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 407

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. تعجيل الدين في مقابل الحط منه

• قوله:

٣٧ - «ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع».

هذا في بيع السلم الآتي بيانه، فمن كان عليه عرض من بيع مؤجل فلا يجوز أن يعجله مع زيادة فيه، لا فرق بين زيادة القدر أو الصفة لأنه من باب حط الضمان وأزيدك، وتوضيحه أن العرض يضمنه البائع إلى الأجل المتفق عليه، وللمشتري في ذلك مصلحة ومنفعة، بأن لم تكن له حاجة إلى العرض قبل الأجل الموعود، أو كان يريد بالأجل حلول وقت نَفاق السلعة، فإذا أعطاه البائع زيادة وقدم الأجل كانت في مقابل الضمان، والضمان ليس متمولا فيتصرف فيه، فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الضمان حق للمشتري على البائع، ولا يصح بيعه، فإن لم تكن زيادة وقبل المشتري بالتعجيل فذلك له، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 407 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.