Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 410

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. تعجيل النقود من بيع أو قرض، والعروض والطعام من قرض

• قوله:

٤٠ - «ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله، وكذلك له أن يعجل العروض و الطعام من قرض لا من بيع».

تقدم أن الأجل في القرض حق المقترض، فإذا عجله قبل أوانه فقد أسقط ما هو حق خالص له، فيلزم المقرض قبولُه، عينا كان أو عرضا، إلا أن يكون في غير بلده فيما عليه مئونة أو ضرر في نقله، وحيث لزمه قبضه فإنه إن امتنع يجبره عليه الحاكم، ويلحق بهذا الحكم الدينُ الناتج عن بيع متى كان نقودا، فإن كان عرضا من بيع فقد تقدم عدم جواز تقديمه قبل أوانه إلا مع التراضي لما قد يكون للمشتري من المصلحة في التأجيل كرصد الأسواق لينتفع بالربح في الوقت المناسب، أو لندرة ما أسلم فيه في وقت دون آخر، بخلاف المقرض فلا يصح أن يقصد شيئا من النفع من وراء القرض، وقد استثنوا من منع تقديم الدين إذا كان عرضا قبل أجله موت المدين وفَلَسه، فإنه بذلك يحل أجل الدين كما سيذكره المؤلف في باب الأقضية.

وقال مالك في الموطإ (١٣٧٤) بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: «فأين الحمل»، أي من يتولى حمله له؟، يريد أن في ذلك كلفة ومؤنة عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 410 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.