Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 423

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. منع بيع اللحم بالحيوان نسيئة

• قوله:

٥١ - «ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه».

لو قدم ذكر هذا وكذا بيع التمر بالرطب مع الربويات لكان أفضل، وفي الموطإ (١٣٥٢) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم»، وحسنه الألباني ﵀ في الإرواء (ح/ ١٣٥١)، وقد عزاه ابن ناجي في شرحه (٢/ ١٣٠) لمسلم وأبي داود فانظره، وإنما منع هذا لأنه مزابنة، فيه القمار والمخاطرة، إذ اللحم معلوم، والحيوان مجهول، فيكون من بيع المعلوم بالمجهول، وقال ابن العربي في المسالك (٦/ ١٣٧): «المسألة غير معللة، وتعليلها فيه تعارض ظاهر وتناقض كبير»، انتهى، وقوله من جنسه قيد يخرج ما كان من غير جنسه، وقد تقدم أن لحوم الأنعام كلها جنس، وأن لحوم الطير كذلك، فيجوز بيع مجهول بمعلوم من لحم الطير بلحم البقر، ولا يجوز البيع إذا كان أحدهما ضأنا والآخر بقرا، ويجب في الجميع التقابض متى كان الحيوان لا يراد للقنية، لأنه يصير من بيع الطعام بالطعام، وقد مر لزوم التقابض فيه لما في التأخير من ربا النسيئة، والحديث بعد التسليم بصلاحيته للاحتجاج عام فلا يخص ما فيه من المنع بالجنس، وهو قول الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 423 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.