Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 456

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. حكم الزرع إذا بيعت الأرض

• قوله:

٦٩ - «والإبار التذكير، وإبار الزرع خروجه من الأرض».

قوله: «وإبار الزرع،،،» الخ، هذا ليس تفسيرا للإبار في اللغة، بل المراد بيان ما يكون فيه الزرع بمثابة النخل المؤبر فيعطى حكمه، أو لأن العرب قد جاء في كلامهم ما يدل على أنهم يطلقون الإبار أيضا على علاج الزرع بما يصلحه من السقي والتعاهد.

فمتى يكون الزرع للبائع من غير شرط؟، اختلف فيه، فقيل وقت ذلك هو خروجه من يد باذره، وقيل هو بداية تخلق حبه في سنابله، وهذا أقوى، وقيل خروجه من الأرض وهو المشهور، وإذا قيل بذلك فإن على مالك الأصل السقي عند المشاحة، وإن تراضيا فلكل منهما السقي ما لم يضر بثمر الآخر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 456 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.