Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 470

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. الفرق بين الإجارة والجعالة

وإنما يصح عقد الجعل فيما لا يجب على العامل كما تقدم في الإجارة، فمن قال دلني على من يشتري مني سيارتي ولك مائة دينار فدله على ذلك فهو لازم له، لأنه لا يجب عليه أن يدله على من يشتري منه، لكن إن قال له دلني على امرأة صالحة أتزوجها ولك كذا فدله لم يجز له أن يأخذ شيئا لعدم صحة الجعالة، لأن النصيحة للمسلم واجبة كما قال النبي ﷺ عن حق المسلم على المسلم فذكر من جملته: «وإذا استنصحك فانصح له»، ولما ذكر أن المجعول له لا شيء له إلا بتمام العمل وكان الأجير بخلافه بينه بقوله:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 470 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.