Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 477

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. لا يفسخ الكراء بموت الراكب أو الساكن أو غنم الرعاية

• قوله:

٨٢ - «ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية، وليأت بمثلها».

لو قدم هذا والذي بعده عند كلامه على فسخ الإجارة بموت الأجير والدابة وانهدام الدار لكان أنسب لتتكامل أجزاء المسألة الواحدة ذات الفروع، والمراد أن موت راكب الدابة وساكن الدار المكتراة ليس موجبا لفسخ الكراء لأن عين المكترى باقية، فيجوز لورثة الراكب والساكن أن يكروا الدابة والدار، وإلا فعليهم الأجر كاملا، لأن الراكب والساكن مما تستوفى به المنفعة، فلا تنفسخ الإجارة بموته، والراعي قد أسلم نفسه لتستوفى منه منفعة الرعي، فليأت له بغنم، لكن قيل إنما يكون له ذلك إذا اتفق عليه من قبل، وقيل مطلقا.

قلت: عدم انفساخ الكراء بموت الراكب والساكن مبني على القول بجواز إجارة المؤجر كما هو المذهب، وقد صرح به المؤلف في الفقرة الثانية من قوله:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 477 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.