Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 480

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. لا ضمان على المكتري ما لم يتعد

• قوله:

٨٤ - «ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه».

يطلق الماعون على الإعانة كما في قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧]، وهو في كلام المؤلف اسم جامع لما ينتفع ويستعان به على عمل البيت كالقُفَّةِ والقِدْر والفأس والقصعة، وقوله أو غيره يعني من كل الأعيان التي تكترى لتحصيل منفعة منها كالسيارة والحافلة والجرار، فمن اكترى شيئا كيفما كان دابة أو ثوبا أو آلة فَتَلِفَ أو سُرِقَ فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن، إلا أن يتبين كذبه كأن يقول تلف أول الشهر ثم يرى أنه كان عنده بعده، أو يثبت تعديه باستعماله في غير ما أجر له، أو يكريه لغير أمين، قالوا أو لمن هو دونه في الأمانة، أو يهب منفعته كذلك، وينبغي أن يقال مثل ذلك فيما لو فرط في صيانته وحراسته، فإنه يضمن في كل هذا، ولما كان الصانع يخالف في الضمان المكتري والراعي نبه على ذلك بقوله:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 480 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.