Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 499

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. إذا سافر العامل في القراض فله الكسوة والطعام

صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك،،،»، ثم ذكر الاحتمال الآخر وهو غلاء العرض، ثم قال: «فهذا غرر لا يصلح،،،»، انتهى، وبَيَّنَ امتناع تحديد الأجل في القراض بقوله: «لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، ولا يصح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون على أجل،،،» انتهى، وبعد أن بين عدم جواز شرط ضمان رأس المال قال: «وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان باطل»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 499 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.