Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 3, halaman 503

  1. ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع
  2. الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة

مبينا وجه عدم الاحتجاج به على ما ذكر: «كان يكره أن يكون في أرض العرب غير المسلمين، وكان يحب أن لا يكون فيها دينان كنحو محبته في استقبال الكعبة حتى نزلت: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (١٤٤)﴾ [البقرة: ١٤٤]، وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي، وكان يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره، فذكر ليهود خيبر ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم فلم يوح إليه في ذلك شيء حتى حضرته الوفاة فأتاه الوحي في ذلك فقال: «لا يَبْقَيَنَّ دينان بأرض العرب»، وأوصى بذلك، انتهى.

والرابع: الجزء المشترط للعامل وهو ما عناه المؤلف بقوله «على ما تراضيا عليه من الأجزاء»، وينبغي أن يكون جزءا شائعا كالثلث والربع والنصف، والمحترز منه تعيين مقدار معين ككيل معلوم استقلالا أو مع الجزء المشاع، أو عدم ذكر شيء فيكون مجهولا، وخامس الأركان هو العمل وقد قال عنه المؤلف:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 3، ص 503 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.