Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 17

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. تقديم المعتق المعين على وصايا المال

• قوله:

٠٤ - «والعتق بعينه مبدأ عليها».

ذكر هنا الترتيب الذي ينبغي أن يراعى عند إخراج الوصايا من الثلث، فإن الوصية قد تكون تطوعا بمال، وقد تكون عتقا أو تدبيرا، أو شيئا ترتب في الذمة كالزكاة والكفارات، والمؤلف لا يقصد أن عتق المعين مبدأ على جميع الوصايا، بل يريد أن من أوصى أن يعتق عبده فلان، أو أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق، فإن هذا العتق الموصى به يقدم على الوصية بالمال، لتشوف الشارع إلى العتق، ولأن المعين آكد من غيره، وبناء على هذا يعتق عنه في حدود الثلث، ثم تنجز وصيته في المال إما كاملة إن وسعها الثلث وإلا ففي حدوده.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 17 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.