Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
- بيان ألفاظ الترجمة
- تعريف الوصية
- الوصية عند أهل الفرائض والفقهاء
- الوصية بالمال وبغير المال
- تدارك المرء بالوصية ما فاته في حياته
- الوصية الواجبة والمحرمة
- أركان الوصية
- وصية الصغير والسفيه
- الموصى له هو من يتصور منه التملك
- مراعاة الموصي الأولوية في الجهة التي يوصي لها
- الوصية لطلاب العلم وكلام للشوكاني في هذا الأمر
- بطلان الوصية بالمحرم
- لا تجوز الوصية للوارث
- تخرج الوصايا من ثلث التركة إلا أن يجيز الورثة ما زاد
- ترتيب الوصايا في إخراجها من التركة
- تقديم المعتق المعين على وصايا المال
- تقديم المدبر في الصحة على ما في المرض من عتق وغيره
- تحاص أهل الوصايا المتساوين في الأحقية في الثلث
- جواز رجوع الموصي في وصيته
- التدبير من جملة وسائل تحرير الرقاب
- بعض الألفاظ التي يثبت بها التدبير
- تعريف التدبير
- لا يجوز بيع العبد المدبر ولا هبته ولا التصدق به
- بعض ما قيد به منع بيع المدبر
- لا يجوز وطء الأمة المعتقة إلى أجل
- تنجيز التدبير من الثلث والفرق بينه وبين العتق المؤجل
- المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
- إقرار الإسلام مكاتبة العبيد وحضه عليها
- تعريف الكتابة
- الفرق بين الكتابة والقطاعة
- يجوز في الكتابة تأجيل المال كله أو بعضه قلت النجوم أو كثرت
- ما يشترط في المالك والمملوك
- الاختلاف في حكم الكتابة هل هو الإيجاب أو الندب
- الاختلاف في حكم الحط عن المكاتب من مبلغ الكتابة
- رجوع المكاتب رقيقا متى عجز عن دفع الأقساط
- لا يحكم بعجز المكاتب غير السلطان بعد التلوم
- لحوق ولد الأمة الحامل المدبرة والمكاتبة والمعتقة بها في الحكم
- لحوق ولد أم الولد من غيرالسيد بها في الحرية
- مال العبد له إلا ان ينتزعه مالكه
- لا ينتزع مال العبد بعد عتقه أو مكاتبته ما لم يستثنه المالك
- لا يجوز للسيد وطء مكاتبته
- مكاتبة الجماعة على مال يوزع عليهم بحسب قدرتهم
- المكاتب لا يمضى عتقه ولا إنفاق ماله في غير نجوم كتابته
- لا يتزوج المكاتب ولا يسافر السفر البعيد لا بإذن مكاتبه
- إذا مات المكاتب ولم يتم النجوم مات رقيقا
- إذا مات المكاتب قام ولده الذي دخل معه في الكتابة مقامه في تأدية ما عليه حالا
- استمرار أولأد المكاتب المتوفى في أداء أقساط الكتابة
- يرث السيد مكاتبه إذا مات قبل الوفاء ولم يكن معه ولد في الكتابة
- تعتق أم الولد بموت مالكها ويجوز له الاستمتاع بها
- حكم ولد أم الولد من غير السيد
- ما تصير به الأمة أم ولد
- لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله
- بعض ما ورد في الحض على العتق من الأحاديث
- أركان العتق
- من أعتق بعض عبده استتم عليه
- من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه
- إن لم يكن لمعتق الشقص مال بقي نصيب الشريك رقيقا
- مشروعية استسعاء العبد لتحرير نفسه
- يعتق العبد إذا مثل به مالكه مثلة بينة
- كل من ملك أحد أبويه أو ولدا له أو أخا عتق عليه جبرا
- جنين الأمة المعتقة حر معها
- ما يشترط في عتق الرقاب الواجب
- لا يجزئ تحريرالكافر في العتق الواجب
- لا يجزئ في الواجب عتق المدبر والمكاتب والمبعض
- لا ينجز عتق الصبي ولا المولى عليه
- الولاء لمن أعتق
- قيود في اعتبار الولاء لمن أعتق
- لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
- إذا أعتق أحد عبدا عن غيره فالولاء للمعتق عنه
- من أسلم على يد واحد من المسلمين فولاؤه للمسلمين
- ولاء من أعتقت المرأة لها وكذا ما جره ولاؤه لها بولادة أو عتق
- ميراث السائبة لجماعة المسلمين
- يكون الولاء لأقعد عصبة الميت المعتق