Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 20

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. تحاص أهل الوصايا المتساوين في الأحقية في الثلث

• قوله:

٠٦ - «وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها».

إذا كانت الوصايا في منزلة واحدة بحيث لا يشرع تقديم بعضها على بعض ولم يسعها ثلث تركة الميت؛ فالحكم أن يتحاص أصحابها بنسبة ما لكل منهم، ولا وجه لتقديم واحد منها على غيره لأنه ترجيح من غير مرجح، ونظيره ضيق التركة عن السهام، فيدخلها العول الذي فيه دخول النقص على جميع أصحاب الفروض بحسب نسبة سهامهم في التركة، ومثله أيضا تحاص الدائنين في مال المدين الذي لا يسع ديونهم، فإذا أوصى لشخصين بالثلث لكل منهما كان لكل منهما سدس التركة، لأن الوصية لا يتجاوز بها الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة، ولو أوصى لواحد بالثلث وللآخر بالسدس تقاسما الثلث، فيأخذ الأول ثلثي الثلث: ٢/ ٣×١/ ٣ = ٢/ ٩ من التركة، ويأخذ الثاني ثلث الثلث: ١/ ٣×١/ ٣ =١/ ٩ من التركة، ويأخذ الورثة الثلثين (٦/ ٩)، وإذا كان في الوصايا ما لا يقبل التجزئة ككفارتي الظهار وقتل الخطإ أقرع بينهما، ولا تقدم إحداهما على الأخرى، لأنه لا مرجح، وقد يقال إن كفارة القتل مقدمة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 20 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.