Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 44

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. إذا مات المكاتب ولم يتم النجوم مات رقيقا

• قوله:

٢٥ - «وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا، وورث من معه من ولده ما بقي».

إذا مات المكاتَب ولم يكن قد أتم نجوم كتابته فإنها تفسخ ويموت رقيقا، ويرثه مالكه، إلا إذا كان له ولد دخل معه في الكتابة أو حدث بعدها فإنه يقوم مقامه فيها غير أنه يؤدي النجوم الباقية حَالَّةً، لأن الموت سبب في حلول الدين المؤجل لخراب الذمة بحصوله، وإنما لم يبطل عقد المكاتَب بموته لأنه يقتضي عوضا فلا يبطل بموت من عقده إذا كان معه في العقد من يقوم به كالبيع والإجارة، وقد تقدم ذلك، وإذا أديت النجوم فما بقي من مال المكاتب فهو ميراث يتقاسمه من دخل في الكتابة من أولاده فقط، وهو ظاهر كلام المؤلف، وقيل يرثه كل من يعتق عليه ممن معه في الكتابة - وسيأتي ذكر من يعتق على المرء متى ملكه - فأما من كان خارج الكتابة من أقاربه أحرارا كانوا أو عبيدا فلا إرث لهم، فالحاصل أن الذي يرث المكاتبَ المتقدمَ ذكره ينبغي أن يتوفر فيه شرطان، أولهما: أن يكون داخلا معه في الكتابة، والثاني: أن يكون ممن يعتق عليه جبرا، وقد عللوا عدم دخول من لم يتوفر فيه ما ذكر بأن ميراث العبد هنا دخله معنى الولاء، فلا يرثه إلا من له فيه شبهة، وإنما لم يرثه من كانوا في كتابة أخرى فلأن شأن المتوارثين التساوي حال الموت في الحرية والرق، والتساوي هنا غير محقق لاحتمال أداء أصحاب إحدى الكتابتين دون الأخرى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 44 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.