Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 43

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. لا يتزوج المكاتب ولا يسافر السفر البعيد لا بإذن مكاتبه

• قوله:

٢٤ - «ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده».

أما منع الزواج عنه فقد سبق حديثه في باب النكاح حيث اعتبر النبي ﷺ المتزوج بعير إذن سيده عاهرا، ولأن زواجه عيب فيه فلسيده رده وفسخه، وله إمضاؤه ما لم يكن معه غيره في الكتابة، فلا يمضى إلا برضاهم، لكن يجوز للمكاتب التسري لأنه لا ضرر على سيده فيه، لأن السرية تباع، أما منعه من السفر فقد قيد بالبعيد الذي يحل في أثنائه وقت النجم، فإن كان السفر معتادا له قبل الكتابة فلا يمنع منه لكونه دخل عليه، ووجه المنع عدم دفعه النجم في وقته، ولأن ذلك قد يكون ذريعة إلى هربه وإباقه، والعلم عند الله.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 43 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.