Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 53

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. من أعتق بعض عبده استتم عليه

• قوله:

٣٢ - «ومن أعتق بعض عبده استُتم عليه».

هذا من خصائص العتق وهو أنه لا تقبل فيه التجزئة، ويسمى العتقَ بالسراية، أي سراية صفة العتق الذي نجز في بعض الرقيق إلى الكل، وبيانه أن إعتاق بعض المملوك أقسام ثلاثة، لأنه إما أن يكون مملوكا لشخص واحد، أو لأكثر، وفي الأخير إما أن يكون لمعتق البعض مال أو لا، والذي ذكره هنا هو الأول، فمن أعتق بعض عبده الذي يملكه كله قنا كان أو فيه شائبة رق كأن يعتق نصفه أو ربعه أو عضوا منه كمل عتقه عليه بحكم حاكم على المشهور، لا فرق بين أن يكون موسرا أو معسرا، لكن الكافر لا يستتم عليه عتق بعض عبده الكافر، فإن أسلم أحدهما استتم عليه.

وقد دل على استتمام تحرير العبد على معتق بعضه فحوى الخطاب، أعني مفهوم الموافقة في حديث عبد الله بن عمر االمذكور في الفقرة الموالية، لأنه إذا كان يقوم عليه نصيب شريكه فيدفعه له إن كان له مال، فأحرى أن يكمل عليه عتق الجزء الذي لم يعتقه من مملوكه الخالص له.

وقد أشار إلى القسم الثاني من أقسام سراية العتق بقوله:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 53 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.