Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 66

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. لا يجوز بيع الولاء ولا هبته

• قوله:

٤٣ - «ولا يجوز بيعه ولا هبته».

هذا أيضا طرف من حديث ابن عمر ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم هكذا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وفي الموطإ (١٤٧٦) والصحيحين والسنن بلفظ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته»، واللحمة بضم اللام ما يجعل في سدى الثوب فيتم به النسج بحيث يمتزج هذا بهذا، والمعنى أن ملك الولاء بالعتق يصير ملازما له ملازمة النسب فيجري مجراه، فهو مثله في الميراث مقيد بحالة التعصيب فإذا فقد العاصب النسبي حل محله العاصب بالولاء.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 66 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.