Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 26

  1. ٣٥ - باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. لا يجوز وطء الأمة المعتقة إلى أجل

• قوله:

١٠ - «ولا يطأ المعتقة إلى أجل، ولا يبيعها، وله أن يستخدمها، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل».

علّلوا منع وطء المعتقة إلى أجل بأنه شبيه بنكاح المتعة في التوقيت، والنكاح لا توقيت فيه، بل القصد فيه التأبيد، وهذا ليس بدليل، ولا هو بالنظر المطرد، ولو ساغ الاعتماد عليه لمنع كل مالك من وطء مملوكته متى قصد بيعها لأن حل فرجها له مؤقت بما قبل البيع، قالوا ويجوز له استخدامها وانتزاع مالها لأنها باقية على ملكه، فإذا قرب الأجل امتنع ذلك لما فيه من الإضرار بها، لقرب استقلالها بنفسها، ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

فإن قلت: ما وجه قولهم بجواز وطء المدبرة وعدم جواز وطء المعتقة إلى أجل؟، فالجواب: أن التوقيت في المعتقة إلى أجل معلوم، وهو شأن نكاح المتعة، أما في المدبرة فمجهول، وهو شأن النكاح المباح فافترقا، ومهما يكن فإن المنع مفتقر إلى الدليل.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 26 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.