الحكم مما خفي على الناس، يؤيده ما رواه مالك في الموطإ (١٤٦٢) عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة»، وهذا وإن نسب إلى عمر فليس يمتنع أن يكون مرد المنع إلى النبي ﷺ كما في نكاح المتعة، يدل عليه ما رواه الطبراني عن خوات بن جبير مرفوعا: «لا تباع أمُّ الولد»، وجاء عن علي في خلافته جواز بيعهن بعد أن كان يرى ما رآه عمر وعثمان من المنع، رواه سعيد بن منصور عن عبيدة، وفيه قول عبيدة: «فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده».
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
Baca Juz 4, halaman 48
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 48 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1835)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.