Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 115

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. جواز قيام ورثة الموهوب له على الواهب متى كان قد جد في حيازتها

• قوله:

٢٦ - «ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها، ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح».

سبق أن ذكر المؤلف بطلان الهبة متى لم تحز حتى مات الواهب في بداية حديثه على الهبة والصدقة والحبس وذلك قوله: «فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث،،،»، وذكر هنا أنه إن مرض الواهب قبل حيازة الهبة بطلت، وقد قيدوا ذلك بما إذا لم يجد في طلبها، ومثل المرض التفليس، وهو إحاطة الدين بمال المتبرع بهبة أو صدقة أو حبس، وقد سبق أثر أبي بكر الذي في الموطإ وفيه استرجاعه ما وهب لأم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-، ثم بين المؤلف أن الهبة لا تسقط بموت الموهوب له ما لم يقل الواهب هي لفلان دون غيره، ويعبرون عن هذا بقولهم ما لم تقصد عينه، فإذا توفر ذلك فللورثة أن يطالبوا بها متى كان الواهب صحيحا، لأنها كما سبق لازمة بالعقد فتنتقل إلى الوارث كبيع الخيار، ثم تكلم المؤلف على الحبس فقال:

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.