Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
- تعريف الشفعة
- حكمة مشروعية الشفعة
- الاختلاف في الضرر المدفوع بالشفعة
- أركان الشفعة
- إنما تكون الشفعة في المشاع
- لا شفعة فيما قسم ولا لجار
- القول بالشفعة للجار
- لا شفعة في طريق ولا في عرصة دار قسمت بيوتها
- الشفعة في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر
- سقوط شفعة الحاضر بعد مرور سنة
- الغائب على شفعته وإن طالت غيبته
- عهدة الشفيع على المشتري
- يوقف الشفيع فإما أخذ وإما ترك
- لا توهب الشفعة ولا تباع
- تقسم الشفعة بين الشركاء بقدر الأنصباء
- تعريف الهبة
- حض الشرع على الهبة والهدية
- النهي عن الهدية على الشفاعة
- لا تتم الهبة ولا الصدقة ولا الحبس إلا بالحيازة
- التقاء أحكام الهبة والصدقة والحبس وما بينها من الفروق
- هبة الثواب وهبة غير الثواب
- إذا لم تحز الهبة حتى مات الواهب فهي ميراث
- لا رجوع في الهبة لصلة الرحم أو لفقير لأنها كالصدقة
- من تصدق على ولده فلا رجوع له
- يجوز للوالد اعتصار ما وهب لولده
- يجوز للأم اعتصار ما وهبت لولدها ما دام الأب حيا
- حيازة الوالد ما وهبه لولده الصغير كافية بقيود
- لا تجوز حيازة الوالد لولده الكبير
- لا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته
- لا بأس أن يشرب المرء من لبن ما تصدق به
- لا يجوز للمرء شراء ما تصدق به
- هبة الثواب إما أن يكافأ عليها بقيمتها أو ترد
- حجة من أثبت هدية الثواب وما فيها
- كراهية هبة المال كله لبعض الولد
- جواز هبة المال القليل لبعض الولد
- جواز التصدق على الفقراء بالمال كله
- فوات الهبة بموت الواهب أو مرضه أو إفلاسه
- جواز قيام ورثة الموهوب له على الواهب متى كان قد جد في حيازتها
- تعريف الحبس
- ما في تكثير الحبس من المصالح للمسلمين
- أركان الحبس
- وجوب التزام ما عينه الواقف لمصرف الوقف
- بطلان الوقف إذا كان في مصرفه معصية
- حيازة الوالد لولده الصغير ما وقفه عليه
- إذا انقرض المحبس عليه رجع الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس
- تعريف العمرى
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في العمرى
- رجوع العمرى لصاحبها متى مات المعمر أو عقبه
- وجه قول مالك ﵀ برجوع العمرى لصاحبها
- إذا مات أحد من أهل الحبس تقاسم الباقون نصيبه
- يؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة
- من سكن من أهل الحبس لا يخرج لتغير حاله
- لا يباع الحبس وإن خرب
- توجيه هذا القول وذكر بعض الآثار فيه
- إذا كلب الفرس الحبس بيع وجعل ثمنه في مثله
- حكم معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب
- مشروعية الرهن وتمامه بالحيازة
- الرهن في الحضر وفي السفر
- تعريف الرهن
- أركان الرهن
- البينة على حيازة الرهن
- على من يكون ضمان الرهن
- معنى قول النبي د: "لا يغلق الرهن"
- ثمرة النخل للراهن وكذلك غلة الدور
- إذا ولدت الأمة المرهونة كان ولدها رهنا معها
- مال العبد لا يكون رهنا معه إلا بشرط
- إذا هلك الرهن عند أمين فضمانه من الراهن
- الكلام على العارية
- صور العطاء التي ينفع المؤمن بها أخاه
- تعريف العارية
- لا ضير على المرء في الاستعارة
- الأصل في العارية عدم الضمان
- أحاديث في ضمان العارية
- تعريف الوديعة
- يصدق المودع في دعواه رد الوديعة
- يصدق المودع في دعواه تلف الوديعة
- ضمان المتعدي على الوديعة
- إخراج الوديعة من موضعها لغير حاجة
- حكم الاتجار بالوديعة وربحها
- حكم بيع الوديعة
- من وجد لقطة فليعرفها سنة
- حرمة مال المسلم باقية ولو التقط
- تعريف اللقطة
- حكم الالتقاط
- اختلاف مدة التعريف بحسب الشيء الملتقط
- جواز أكل اللقطة إذا خيف تلفها
- ما يفعل باللقطة إذا انتهت مدة التعريف؟
- ضمان اللقطة إذا جاء صاحبها ولو بعد مدة التعريف
- لا تضمن اللقطة إذا تلفت من غير تحريك
- دفع اللقطة إلى صاحبها إذا عرفها
- ضالة الإبل لا تلتقط
- التقاط الشاة التي في الفيفاء وجواز أكلها
- كل من استهلك عرضا فإنه يضمن قيمته أو مثله
- اختلاف العلماء في ضمان القيمي والمثلي
- الغاصب ضامن لما غصب
- تعريف الغصب
- الوعيد على الغصب وغيره من أكل أموال الناس بالباطل
- أمثلة عن توقي السلف الأموال التي فيها شبهة
- لا يطالب الغاصب بأكثر من رد المغصوب
- تأديب الغاصب وكونه آثما بنفس الفعل
- ما يترتب على تغير المغصوب بيد الغاصب
- حكم تغير المغصوب بأمر سماوي
- حكم تغير المغصوب بتعدي الغاصب
- لا يأخذ الغاصب غلة المغصوب ويرد ما أكله أو انتفع به
- تفاصيل ذكرها بعض علماء المذهب في غلة المغصوب
- ترجيح ضمان الغاصب للغلة من غير فرق
- من وطئ الأمة التي غصبها حد للزنا وولده رقيق لمالك الأمة
- لا يطيب للغاصب ربح حتى يرد رأس المال
- تصدق الغاصب بالربح