Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 179

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. تصدق الغاصب بالربح

• قوله:

٦٧ - «ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك، وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى».

هذا بناء على القول بأن أخذ الربح مكروه كراهة تنزيه، والقول بالتصدق بربح المغصوب لأشهب ﵀، ووجهه عدم حل الأصل، ولما في الربح من الشبهة، ولأن التصدق به مما يرجى معه أن يكون فيه كفارة لما اقترفه الغاصب من إثم الغصب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والمشهور عندهم أنه مع رد الأصل يطيب له الربح.

قال كاتبه: لو علمت من قال بأن للغاصب الذي استغل المغصوب أجر مثله داخل حدود الربح ويرد على المغصوب منه ما فضل لقلت به، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 179 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.