Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 133

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. حكم معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب

• قوله:

٣٧ - «واختلف في المعاوضة بالرَّبْعِ الخرب بِربْعٍ غير خرب».

هذه من صور البيع غير أن فيها تعويضا للحبس بمثله أرضا أو مسكنا، فتكون مقايضة، وقد سبق قول خليل ﵀: «لا عقارٌ وإن خرب ونقض ولو بغير خرب»، انتهى، ومعناه أنه اختلف في جواز استبدال العقار الخرب بعقار آخر غير خرب، فأجازه بعضهم نظرا إلى انتفاء نفعه، وذلك هو مقصود واقفه، والاستبدال يحافظ به على المقصود، ومنعه آخرون لما فيه من تغيير مراد الواقف، ولأنه ذريعة إلى الاجتراء على الأوقاف بتغييرها والتصرف فيها على غير مراد واقفيها، ولإمكان ترميمه وإصلاحه، وقد نقل الجواز عن ربيعة ومالك ومنعه ابن القاسم وهو المعتمد عندهم، والظاهر الأول عند تعذر الإصلاح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 133 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.