Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 171

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. تأديب الغاصب وكونه آثما بنفس الفعل

• قوله:

٦١ - «فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه».

قوله: فلا شيء عليه»، يعني أن الغاصب لا يؤخذ منه أكثر مما غصبه إن كان المغصوب قائما، وليس المراد أنه غير آثم، ولا أن الحاكم لا يؤدبه باجتهاده على ما ارتكب من الغصب، بل إنه لا يعفى عنه ولو سامحه المغصوب منه لكون التأديب فيه دفع للفساد، وهو حق الله تعالى، كما يجب عليه التوبة والاستغفار، قالوا ويؤدب الصبي إذا غصب أو سرق أو زنى لأجل الفساد لا لكون ذلك محرما عليه.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 171 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.