Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 172

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. حكم تغير المغصوب بأمر سماوي

• قوله:

٦٢ - «وإن تغير بيده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة».

تغير المغصوب إما أن يكون بأمر سماوي لا دخل لأحد فيه، أو بفعل الغاصب، فإن كان الأول ولو كان النقص كبيرا خير المغصوب منه بين أخذه كما هو أو تضمين الغاصب قيمته يوم الغصب، فلو أن رجلا اغتصب سيارة قيمتها يوم الغصب مليون دينار، فوقعت عليها صخرة أفسدت غطاء محركها، فلربها أن يأخذها كما هي من غير أرش العيب، أو يعطيه الغاصب مليون دينار ويمسكها.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 172 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.