Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 151

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. يصدق المودع في دعواه تلف الوديعة

• قوله:

٤٧ - «وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه».

التفصيل السابق إنما هو في دعوى رد الوديعة إلى صاحبها، أما إن ادعى المودَع تلف الوديعة أو ضياعها من غير تقصير في الحفظ فإنه يُصَدَّقُ من غير فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، قبضها ببينة للتوثق أو لا، لكن إن كان متهما لزمه الحلف، فهذا هو مراد المؤلف بقوله «فهو مصدق بكل حال»، لأن المودع قابض لنفع غيره وقد اؤتمن عليه، وإنما أعاد بيان عدم تصديق المستعير في ضياع ما يغاب عليه للمقارنة بينه وبين عدم ضمان المودع من غير فرق.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 151 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.