Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 127

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. يؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة

• قوله:

٣٣ - «ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة».

ها يوجه إلى متولي أمر الوقف من ناظر أو حاكم أو غيرهما، فينبغي له أن يؤثر بمنفعة الحبس أهل الحاجة من كثرة العيال وشدة الفقر فيقدمهم على غيرهم إما بأن يعطيهم أكثر من غيرهم، أو يسكنهم دون من سواهم متى لم يمكن استيعاب جميعهم، فإن استووا في الفقر أو الغنى فينبغي له أن يؤثر الأقرب على غيره، وقد اختلف في المراد بالإيثار هل يكون بتفاوت العطاء أو بتقديم بعضهم على بعض، والظاهر أنه يراعى في العطاء الأول، ويراعى عند عدم إمكان سكنى الجميع مثلا الثاني، لأن قصد المحبس على غير المعين الإرفاق والإحسان وسد الخلة، ومن حاز أقوى درجات الوصف كان أولى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 127 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.