Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. من سكن من أهل الحبس لا يخرج لتغير حاله

• قوله:

٣٤ - «ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى».

لما ذكر إيثار أهل الحاجة على غيرهم ذكر هنا أن الحبس إذا كان على معينين فمتى استفاد مَنْ تناوله لفظُ الحبس بالسكنى لكونه مستحقا لها فلا يجوز إخراجه منها، لتعطى لغيره، كأن كان فقيرا ثم استغنى لأنه دخلها بوجه جائز، ووصف الاستحقاق قائم، وإقرار إخراجه يعني إقرار إخراج من عوضه متى استغنى مثلا، وهكذا، وفي ذلك من الاضطراب والفساد ما لا يخفى، إلا أن يخرج منها خروج انقطاع فيسقط حقه، فإن اشترط المحبس على المعينين أن من استغنى خرج من الحبس عمل عليه، والكلام هنا - والتكرار مقصود - إنما هو في حبس على معينين كأولاد فلان، أما لو كان على الفقراء أو على طلاب العلم أو أبناء السبيل فسكن بعضهم لوصفه ثم زايله الوصف فإنه يخرج لغيره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 128 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.