Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 161

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. لا تضمن اللقطة إذا تلفت من غير تحريك

• قوله:

٥٥ - «وإن هلكت قبل السنة أو بعدها من غير تحريك لم يضمنها».

هذا نظير ما تقدم في الوديعة، فالملتقط لا ضمان عليه إذا هلكت اللقطة قبل السنة أو بعدها من غير تحريك، وقد تقدم في الوديعة أنه إذا نقلها عن موضعها لغير موجب كأن ركبها أو أكراها ضمنها، وتختلف اللقطة عنها في أن إيداعها عند غيره لا ضمان عليه فيه، لأن ربها لم يأتمنه عليها، أما إن باعها بعد السنة فليس لربها إلا الثمن، وقبل السنة يخير بين ثلاثة أمور هي: إمضاء البيع فيأخذ الثمن، أو يرد البيع ويأخذها إن كانت قائمة، أو يأخذ قيمتها إن فاتت، وتكون قيمتها يوم البيع لا يوم الالتقاط بخلاف الغصب.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.