• قوله:
٥٤ - «وإن انتفع بها ضمنها».
الملتقط لا يضمن اللقطة إن هلكت من غير تحريكها لمصلحتها كذهابه بالدابة لتسقى، أو السيارة إلى الحظيرة، فإن انتفع بها ضمنها حصل ذلك قبل مدة التعريف أو بعدها لأنه بالانتفاع نوى تملكها.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
• قوله:
٥٤ - «وإن انتفع بها ضمنها».
الملتقط لا يضمن اللقطة إن هلكت من غير تحريكها لمصلحتها كذهابه بالدابة لتسقى، أو السيارة إلى الحظيرة، فإن انتفع بها ضمنها حصل ذلك قبل مدة التعريف أو بعدها لأنه بالانتفاع نوى تملكها.
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 160 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1947)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.