Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 155

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. حكم بيع الوديعة

• قوله:

٥١ - «وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي».

والمعنى أنه إذا حصل التعدي من المودع فباع الوديعة خُيِّرَ صاحبها بين الثمن الذي بيعت به وبين قيمتها يوم التعدي، أما الثمن فلأنه بيع فضولي، فللمالك أن يمضيه أو يرده إن لم يفت بمفوت، وأما القيمة فلأنه بالتعدي لزمه الضمان، فالحاصل أنه متى فاتت فله الأكثر من الثمن الذي بيعت به وقيمتها يوم التعدي، وهذا حكم كل متعد بالبيع لسلعة غيره ولو كان غاصبا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 155 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.