Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 120

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. حيازة الوالد لولده الصغير ما وقفه عليه

• قوله:

٢٨ - «ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له وليُكْرِهَا له، ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت».

استحضر هنا ما تقدم من كفاية حيازة الوالد لولده الصغير حتى تتم بذلك الهبة، والوقف والصدقة في ذلك مثلها، ومثل ولده في حيازته له من هو في حجره من الصبيان، فإذا حازها له فليكرها له ولا يسكنها، أما إن لم يكرها واستمر على سكناها حتى مات بطل الوقف على ما مر، وحقيقة الحيازة رفع يد الواقف عن الوقف، وتمكين الموقوف عليه من التصرف في الذات الموقوفة أو التخلية بين الشيء الموقوف وبين الناس كما في المسجد والطاحون ونحوهما.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 120 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.