Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 136

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. البينة على حيازة الرهن

• قوله:

٣٩ - «ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة».

إذا أقام المرتهن من يشهد له على أنه قد حاز الرهن فإن هذا لا يكفي في إثبات الحيازة إذا حصل المانع منها كالتفليس والموت وتنوزع في زمن حصوله: هل هو قبل الحيازة أو بعدها؟، بل لا بد من معاينة البينة على أنه قد حيز بالفعل قبل حصول المانع، وقيل بل لا بد من ثبوت التحويز وهو الشهادة على معاينة تسليم الراهن الرهن للمرتهن، وفي المدونة ما يدل لكل من القولين، وقيد بعضهم الخلاف بما إذا كان الرهن مما ينقل، أما إن كان مما لا ينقل نحو الدور والأرض فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما بالحيازة، قال خليل: «وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل، أو التحويز؟، تأويلان، وفيها دليلهما»، انتهى، وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ١١٥٤): «إذا تعلق بمال الغريم حقوق الغرماء وثبت أنه كان قد رهن شيئا من ماله لبعضهم وأقر أنه أقبضه إياه فلا يقبل إلا ببينة تشهد بمعاينة القبض خلافا للشافعي في قوله إنه يكفي التقارر على ذلك، لأن إقرار المقرر على نفسه إنما يقبل فيما لا يسقط حق غيره ويمكن أن يكونا قد تراضيا على الإ قرار بذلك ليسقط حق باقي الغرماء فلم يقبل إلا بشهادة البينة عليه»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.