Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 163

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. ضالة الإبل لا تلتقط

• قوله:

٥٧ - «ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء».

وهذا لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك كما في حديث زيد بن خالد الجهني: «مالك ولها؟، معها سقاؤها وحذاؤها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، فبين استغناءها عن الملتقط بما ركب الله في طبعها من القوة، فتركها في موضعها أقرب إلى أن يجدها ربها، لكن يؤخذ من قوله ﷺ: «ترد الماء وتأكل الشجر»، أنه متى انعدم ما تعيش عليه في ظن المرء وخشي عليها التلف تغير الحكم، والمعروف في المذهب خلاف ذلك إلا إذا خاف عليها من الخائن فإنه يأخذها، ولعل هذا هو وجه قول المؤلف من الصحراء لكونها ليس فيها الناس كأماكن العمران، وقد روى أحمد ومسلم (١٧٢٥) عن زيد بن خالد الجهني - وهو راوي حديث التعريف - قوله ﷺ: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها»، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.