Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 125

  1. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  2. وجه قول مالك ﵀ برجوع العمرى لصاحبها

• قوله:

٣١ - «فإن مات المُعْمِرُ يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا».

المعمر بكسر الميم الثانية هو المعطي، ومعنى كلامه أنه إذا مات المعمر يوم رجوع الدار له بسبب موت المعْمَرِ بفتح الميم كانت لورثته، هذا هو الظاهر من كلامه، فهو ذِكْرٌ لصورة أخرى بعد الصورة السابقة التي ترجع العمرى فيها لمعطيها نفسه، وهو الذي وجدت النفراوي شرح به كلام المصنف، فأما حمل كلام المؤلف على ما إذا قال له: أعمرتك هذه الدار أيام حياتي فإنه متى مات المعطي رجعت ميراثا بين الورثة، فهذا وإن كان صحيحا لكنه ليس مقصودا للمؤلف، وإن كان هو الذي وجه به الفاكهاني كلامه وأقره عليه ابن ناجي في شرحيهما رحمهما الله.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 125 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.