Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 194

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد

• قوله:

٠٤ - «ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد».

المدعى عليهم القتل إما أن يكونوا جماعة أو واحدا، فإن كان القاتل واحدا قتل بالقسامة، وإن تعدد فلا يقتل إلا واحد، فيكون القسم على أنه القاتل، وقيل يقسمون على الجميع ثم يقتل واحد منهم، ونسب لابن القاسم، والأول هو المشهور، ونسب لابن القاسم أيضا، لكن يعزر الآخرون بالجلد والسجن على كل حال، وإنما لم يقتل بالقسامة غير واحد لأنها إنما وردت في واحد كما تقدم، ولأنه أمر خاص جاء على خلاف المعتاد في أحكام الشرع فلا يتوسع فيه، ولأن المحقق واحد والباقي مشكوك في أمره فيترك لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 194 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.