Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah
Bab dan daftar isi:
٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
- المراد بالدماء والقصاص والقود والدية والحدود
- حكمة مشروعية الحدود كونها كفارة للجاني وردعا لغيره
- لا تقتل نفس بنفس إلا بينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إن وجبت
- علاقة الحدود بالكليات المتفق على لزوم حفظها
- الفرق بين القتل العمد والقتل الخطإ
- رواية عن مالك فيها إثبات شبه العمد
- القتل العمد من أكبر الكبائر
- لا توبة لقاتل المؤمن عمدا
- عدم قبول توبته هو قول مالك وله سلف من الصحابة
- التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق
- تحريم قتل المرء نفسه وكونه من الكبائر
- القصاص فيه حياة
- أركان القصاص
- معنى القسامة
- إقرار الإسلام للقسامة التي كان العرب يعملون بها
- قول من قال إن القسامة لا يعمل بها ورده
- يحلف ولاة الدم خمسين يمينا
- لا يحلف في القتل العمد أقل من رجلين
- لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد
- بيان اللوث الذي لا بد أن يكون مع القسامة
- وجه أخذ مالك بقول القتيل دمي عند فلان
- إذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا
- إذا لم يوجد من الأولياء غير المدعى عليه وحده حلف الأيمان كلها
- إذا ادعي القتل على جماعة وليس لهم اولياء حلف كل واحد خمسين يمينا
- تقسم الأيمان على أولياء الدم إذا كانوا أقل من خمسين رجلا
- لا تحلف النساء في قسامة القتل العمد
- يحلف الورثة كلهم في الخطإ بقدر سهامهم من الدية
- تجبر اليمين على من كان كسره منها أكبر
- إذا حلف بعض الورثة في القتل الخطإ فلا بد ان يستكمل الأيمان الخمسين
- من جاء بعد حلف نصيبه من الأيمان فقط
- يحلف الناس في القسامة قياما
- طرق تغليظ الحلف
- جلب الحالف الى مكة والمدينة وبيت المقدس
- ما لا قسامة فيه كالجراح والقتيل بين الصفين
- لا عفو في قتل الغيلة
- للمرء العفو عن دمه العمد إن لم يكن غيلة
- إذا عفا أحد أولياء الدم المتساوين في المنزلة سقط القصاص
- لا عفو للبنات مع البنين
- تعزير من عفي عنه في القتل العمد
- الدية على أهل الإبل مائة منها
- وجوب دية الخطإ على العاقلة وبيان معناها
- على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم
- ترجيح كون المائة من الإبل أصلا وما عداها قيمتها
- تغليظ دية العمد إن قبلت وهي مربعة
- دية الخطإ مخمسة
- تغليظ الدية على الأب في قتل ابنه وهي مثلثة
- لا يقتص من الأب لولده إلا أن يقتله غيلة
- على من تكون دية الوالد القاتل ولده؟
- دية المرأة نصف دية الرجل
- دية الكتابي نصف دية المسلم
- دية الكتابية نصف دية الرجل الكتابي
- دية المجوسي ثمانمائة درهم ودية امرأته نصفها
- دية جراحات الكتابيين والمجوس
- دية اليدين والرجلين والعينين
- دية الأنف يقطع مارنه
- دية إذهاب العقل والسمع
- دية كسر الصلب
- دية الأنثيين والحشفة
- دية قطع اللسان وإذهاب النطق
- دية ثديي المرأة
- دية عين الأعور السليمة
- دية الموضحة خمس من الإبل
- دية السن خمس من الإبل
- دية الإصبع والأنملة وأنملة الإبهامين
- دية المنقلة خمسة عشر من الإبل
- بيان معنى الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
- الجراح التي دون الموضحة ليس فيها غير الاجتهاد
- لا يعقل جرح إلا بعد أن يبرأ
- لا شيء في الجراح التي دون الموضحة متى برئت على غير شين
- مشروعية القصاص في الجراح العمد غير المتالف
- لا قصاص في اللطمة والضربة
- دليل القصاص في ذلك
- لا قصاص في المتالف لكن فيها الدية والتعزير
- الديات التي تدفعها العاقلة
- الاختلاف في ديتي المأمومة والجائفة عمدا
- لا دية فيمن قتل نفسه عمدا أو خطأ
- مساواة المرأة الرجل في الدية من أهل دينها إلى الثلث
- تقتل الجماعة بالواحد
- يقتل السكران إذا قتل
- دية من قتله المجنون على العاقلة
- عمد الصبي كخطئه وديته على العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله
- يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقتص من بعضهم لبعض في الجراح
- لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر
- لا يقتل مسلم بكافر ويقتل الكافر بالمسلم
- لا قصاص بين حر وعبد ولا بين كافر ومسلم في الجروح
- يضمن كل من السائق والراكب والقائد ما أتلفت الدابة
- ما أتلفته الدابة غير المعروفة بالأذى فهو هدر
- الموت في البئر والمعدن هدر إذا لم يكن ثمة تفريط
- تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين
- الدية موروثة كما تورث تركة الميت
- دية إسقاط جنين المرأة الحرة متى تجاوز مرحلة النطفة
- لا يرث قاتل العمد من المال ولا من الدية
- قاتل الخطإ يرث من المال دون الدية
- في إسقاط جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة
- وفي إسقاط جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها
- من قتل عبدا فعليه قيمته
- تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن تولى القتل أحدهم
- كفارة القتل الخطإ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
- من عفي عنه في العمد كفر ندبا كما يكفر المخطئ
- يقتل الزنديق ولا تقبل توبته
- معنى الزنديق ووجه عدم قبول توبته
- يقتل الساحر ولا تقبل توبته
- يقتل المرتد إلا أن يتوب
- لا فرق بين الرجل والمرأة في الردة
- حكم من أقر بوجوب الصلاة ولم يصل
- من منع الزكاة أخذت منه قهرا
- من ترك الحج من القادرين عليه فالله حسيبه
- حكم من ترك الصلاة جحدا
- يقتل من سب رسول الله د ولا تقبل توبته
- حكم من سب رسول الله د من أهل الذمة
- ميراث المرتد لجماعة المسلمين
- المحارب لا يعفى عنه إذا ظفر به
- يقتل المحارب إذا قتل
- لا يراعى في قتل المحارب تكافؤ الدماء
- يجتهد الإمام في عقوبة المحارب غير القاتل
- إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه حط عنه كل حق هو لله وأخذت منه حقوق الناس
- كل واحد من اللصوص ضامن لما أتلف هو أو غيره
- حكم قتل الجماعة بالواحد في الحربة
- رجم الزاني المحصن
- استفحال الزنا في هذا العصر لكثرة الذرائع إليه
- بيان بعض الذرائع التي سدها الشرع للوقاية من شر هذه الفاحشة
- بيان معنى الإحصان الذي يشرع معه رجم الزاني
- الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة ويغرب عاما
- يجلد العبد في الزنا خمسين جلدة وكذلك الأمة
- لا تغريب على المملوك ولا على المرأة
- إثبات الزنا بأحد أمور ثلاثة
- الاعتراف بالزنا يوجب الحد
- حمل من ليس لها زوج
- شهادة أربعة رجال عدول
- ما يشترط في شهادة العدول كي يقام بها الحد
- إذا لم يتم أحد الشهود الوصف المطلوب حد الثلاثة حد القذف
- لا حد على من لم يحتلم
- يحد واطئ أمة والده ولا حد على واطئ أمة ولده
- تأديب الشريك في الأمة إذا وطئها
- لا تصدق من ادعت الاستكراه على الزنا من غير قيد
- يقتل الذمي إذا غصب المسلمة على الزنا
- يقال المقر بالزنا إذا رجع عن الاعتراف
- يقيم المرء على أمته وعبده حد الزنا متى قامت البينة
- لا يقيم مالك الأمة الحد عليها إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره
- من عمل عمل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به المطاوع
- تعريف القذف
- القذف بالزنا وبنفي النسب
- حد القذف ثمانون جلدة
- ما يشترط في القاذف والمقذوف كي يقام الحد
- لا يحد قاذف العبد والكافر
- يحد قاذف الصبية إن كانت مطيقة لا قاذف الصبي
- لا حد على غير البالغ في القذف ولا في الوطء
- لزوم الحد لمن نفى نسب أحد
- يلزم الحد في التعريض بالزنا أو بنفي النسب
- لا يجب إلا حد واحد على من كرر موجبه قبل أن يقام عليه
- يحد حدا واحدا من قذف جماعة
- يجزئ القتل من لزمته جملة من الحدود إلا القاذف فإنه يحد قبل القتل
- يجلد ثمانين جلدة من شرب خمرا أو نبيذا سكر أو لم يسكر
- بيان أن النبيذ خمر لعلة الإسكار
- تجريد المحدود مما يقيه ألم الضرب ولا تجرد المرأة ويجلدان قاعدين
- لا تحد الحامل حتى تضع ولا يحد المريض حتى يبرأ في غير حد القتل
- واطئ البهيمة يعاقب ولا يقتل
- لا قطع إلا في السرقة
- شروط القطع في السرقة
- حد السرقة
- الحد الأدنى المسروق الذي يجب فيه القطع
- لا قطع إلا إذا سرق من الحرز
- لا قطع في الخلسة
- ماذا يفعل بمن كرر السرقة بعد أن أقيم عليه الحد
- حكم من أقر بالسرقة ثم رجع
- من لم يخرج المسروق من حرزه لا يقطع
- حكم النباش إذا لم يخرج الكفن من القبر
- حكم من سرق من بيت أذن له في دخوله
- لا قطع في ثمر معلق ولا في الغنم الراعية
- لا تجوز الشفاعة متى بلغ الخبر الإمام
- يتبع السارق بقيمة ما فات من السرقة متى كان غنيا