Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 240

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية السن خمس من الإبل

• قوله:

٤١ - «وفي السن خمس».

يعني أن السن إذا قلعت ففيها خمس من الإبل وتقدم دليلها، وألحقوا بقلعها ما إذا ضربت فاضطربت جدا بحيث لا تعود لحالتها الأولى، أو تغير لونها باسوداد أو احمرار أو اصفرار، إما لما في ذلك من الدلالة على ذهاب منفعتها، أو فقدان جمالها، والأسنان وإن كنت متفاوتة في المنفعة والجمال فقد جاءت السنة بتساويها في الدية لا فرق بين ما كان منها في مقدم الفم كالثنايا والأنياب أو في داخله ومؤخره كالأضراس، فقد روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الأسنان سواء: الثنية والضرس سواء»، قال الألباني في التعليقات الرضية (٣/ ٣٨٢): سنده صحيح.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 240 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.