Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 241

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية الإصبع والأنملة وأنملة الإبهامين

• قوله:

٤٢ - «وفي كل أصبع عشر، وفي الأنملة ثلاث وثلث، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل».

لما كان في قطع اليدين الدية وكان فيهما عشرة أصابع قسمت الدية عليها لكل منها عشرها وهو عشر من الإبل من غير اعتبار لتفاوت منافع الأصابع كما هو شأن الأسنان، وهذا للتيسير على الناس، وروى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله ﷺ: «في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء»، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه - الخنصر والإبهام - سواء»، والخنصر بكسر الخاء المعجمة والنون والصاد المكسورة، هو آخر أصابع اليد، وإلى جواره البنصر فالوسطى فالسبابة فالإبهام، وهذا الحكم قد جاء في حديث عمرو بن حزم المتقدم، ولما كان في كل إصبع ثلاث أنامل فإنه إن قطع بعض الأصبع كان فيه من الدية بحساب ذلك وهو ثلاثة أبعرة وثلث، إلا الإبهام فإن في الأنملة الواحدة منه خمسا من الإبل جريا على نفس القياس، وهذا الحكم إنما هو في قطع إصبع المسلم، أما الذمي فدية إصبعه عشر ديته، ففي إصبعه خمس من الإبل، وفي الأنملة منه بعير وسدس، وفي أنملة إبهامه بعيران ونصف.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 241 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.