Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 242

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية المنقلة خمسة عشر من الإبل

• قوله:

٤٣ - «وفي المُنَقِّلة عشر ونصف عشر».

المنقلة بفتح النون والقاف المكسورة المشددة وتسمى الهاشمة أيضا، وسيبينها المؤلف، فيها خمسة عشر من الإبل، لما في حديث عمرو بن حزم: «وفي المُنَقِّلَة خمسة عشر من الإبل»، وإنما تكون كذلك إذا كانت في الرأس أو في اللحي الأعلى، فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة، وقد قالوا إن العمد والخطأ في المنقلة في ذينك الموضعين سواء، إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف أي أن القصاص قد يؤدي إلى قتل المقتص منه لعسر التزام المماثلة المطلوبة، فإن كانت في غيرهما ففيها القصاص.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 242 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.