Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 369

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. يتبع السارق بقيمة ما فات من السرقة متى كان غنيا

• قوله:

١٣٠ - «ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه، ولا يتبع في عدمه، ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة».

إقامة الحد على السارق لا يعفيه من إرجاع المسروق لصاحبه إن كان قائما لأن الحد حق الله تعالى بانتهاك الحرز، والمال لصاحبه، ولا مانع من اجتماعهما، بل له نظير وهو اجتماع الجزاء في الصيد المملوك في الحرم مع ضمان قيمته لمالكه، فإن تلف المسروق أو بعضه ضمن قيمة التالف إن كان مليا مستمر الملاء من يوم السرقة إلى يوم القطع، فإن أعسر جزءا من الزمن بَيْنَ سرقته وقطعه فلا يتبع، لئلا تجتمع عليه عقوبتان: القطع وشغل الذمة، وقد استحسن ابن القيم تفريق المالكية بين الموسر والمعسر، فقال: «وهذا استحسان حسن جدا، وما أقربه من محاسن الشرع، وأولاه بالقبول،،،»، انتهى، لكن إن سرق دون النصاب أو رجع عن إقراره ضمن من غير فرق بين موسر ومعسر، هكذا قالوا، والله أعلم، وقد روى النسائي والحاكم عن أُسيد بن حضير عن النبي ﷺ في السرقة قوله: «إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخبر سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه».

وقد انتهى بهذا باب الدماء والحدود، فلله الحمد والمنة.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 369 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.