Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 368

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا تجوز الشفاعة متى بلغ الخبر الإمام

• قوله:

١٢٩ - «ومن سرق من الكم قطع، ومن سرق من الهُرِي وبيت المال والمغنم فليقطع، وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع».

ذكر هنا أمثلة لما فيه القطع، ولو ذكرت أمثلة لما هو حرز لكان أفضل، والكم معروف، ومثله العمامة والحزام لأن المرء حرز لما معه سواء أكان مالكا له أو حافظا، كبيرا أو صغيرا يتأتى منه الحفظ، ولو كان نائما، أما لو سرق الشيء وصاحبَه كما لو سرق الدابة وراكبها فإنه لا يقطع، والهُرِي بضم الهاء وكسر الراء بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام، وبيت المال للنقدين الذهب والفضة، فهذان حرز لما فيهما، أما قطع من سرق من المغنم فلضعف الشبهة، وهي أن له فيه حقا لكونه من الغانمين فهو قريب الشبه ممن سرق من مال الشركة، والقول الآخر أنه لا يقطع إلا إذا سرق أكثر مما ينوبه بثلاثة دراهم، لأن ما ينوبه حق له، وإنما أخذه بدون علم الإمام، وهو قول عبد الملك، والأول لابن القاسم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 368 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.