Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 236

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. دية قطع اللسان وإذهاب النطق

• قوله:

٣٧ - «وفي اللسان الدية، وفي ما منع منه الكلام الدية»

أما أن في قطع اللسان الدية فقد تقدم دليله، وأما أن الدية فيما منعه من الكلام فلأن فائدة اللسان الكلام فإذا فقده المرء فاتت منفعته، ولذلك قالوا إن قطع منه ما لا يمنع الكلام ففي ذلك القدر الاجتهاد، وهذا التفصيل مروي عن عمر رواه عنه البيهقي كما في مسالك الدلالة، ونظرا لهذا المعنى قالوا إن من قطع لسان أخرس ففيه حكومة، ما لم يؤد قطعه إلى ذهاب الصوت وإلا ففيه الدية، ومعنى الحكومة أن يُقَوَّمَ المجني عليه قيمة عبد ثم ينظر كم نقص من قيمته نتيجة الجناية، فإذا قيل إن الناقص هو عشر قيمته أو خمسها كان التعويض بمقدار تلك النسبة من الدية، وهذا متجه قوي لو كان الأرقاء موجودين، فالظاهر أن معنى الحكومة التحكيم من غير اعتبار بما ذُكِر وهو نظر المرء العارف فيقضي بما يراه منسوبا إلى الدية لا إلى قيمة العبد، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 236 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.