Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 202

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. يحلف الورثة كلهم في الخطإ بقدر سهامهم من الدية

• قوله:

١٠ - «وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة».

إثبات القتل الخطإ بالقسامة تشارك فيه النساء لأنه من قبيل الشهادة على الحقوق المالية، وشهادتهن فيها منصوصة في آية الدين، فيحلف الورثة الرجال والنساء، وتحلف النساء إن انفردن، وتحلف المرأة إن انفردت الأيمان كلها، لكن لا تأخذ إلا فرضها من الدية، والحلف يكون بمقدار سهم الوارث من الدية، فلو ترك المقتول زوجة وبنتا وأخا، فإن الزوجة تحلف (٦) أيمان، لأنها ثمن الخمسين، وتحلف البنت (٢٥) يمينا، لأنها نصف الخمسين، ويحلف الأخ الباقي وهو (١٩) يمينا، لأنه عاصب يأخذ ما أبقته الفرائض، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 202 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.