Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 247

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا شيء في الجراح التي دون الموضحة متى برئت على غير شين

• قوله:

٤٧ - «وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه».

المراد بالشين العيب والقبح الذي يخلفه الجرح في الجسد، والزين والشين من الدارج الفصيح في بلادنا، والمعنى أن ما قَدَّرَ الشرع فيه شيئا من الدية فهو اللازم برئ الجرح على شين أو لا، وما لم يقدر فيه شيئا فما برئ على شين ففيه حكومة، وما لم يخلف شينا فلا شيئ فيه متى كان خطأ أو عمدا ولم يقتص منه للعفو.

قلت لكن الكلام فيما يلزم من التعويض المادي لا في غيره من التعزير الذي للحاكم فعله.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 247 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.