Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 303

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. كل واحد من اللصوص ضامن لما أتلف هو أو غيره

• قوله:

٨٧ - «وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال»

اللصوص جمع لص، ولا يريد المؤلف بهم السراق، بل مراده المحاربون الذين الكلام فيهم، فمن ظُفر به منهم أو جاء تائبا فإنه يضمن جميع ما أتلف من الأموال، وله أن يرجع على شركائه إذا أمكنه ذلك، وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر، لأن المعين شريك، وكل واحد من الشركاء كالكل، واختلفوا في اللصوص المجتمعين على السرقة بقيدها الآتي، فقيل كل منهم مخاطب بما أخذه، وقال ابن رشد إذا تعاونوا عوملوا معاملة المحاربين، وهذا هو الراجح، ومثلهم البغاة والغصاب، فإذا وَجَد بعضُ المغصوب منهم مالا بيد الغاصب وقَدر عليه ساغ له الاستبداد بقدر ما غُصب منه، ورد ما فضل لغيره من المجتي عليهم، ولا يتحاصون كأرباب الديون»، قاله الشيخ علي الصعيدي العدوي بتصرف.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 303 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.