Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 304

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حكم قتل الجماعة بالواحد في الحربة

• قوله:

٨٨ - «وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم، ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة».

هذه هي المرة الثالثة التي يذكر فيها المؤلف قتل الجماعة بالواحد، وذكرها هنا تكرار محض، بخلاف ما سبق، وقد تقدم دليل هذا الحكم، ولعله إنما أعاد ذكرها ليرتب عليها عدم اشتراط تكافؤ الدماء في قتل الحرابة لأن القتل ليس لمجرد القصاص، بل وللفساد أيضا، وعليه فيقتل المسلم بالكافر الذمي، لأن القتل حق لله تعالى لا للذمي، قال في الموطإ: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 304 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.