Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 331

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. لا يقيم مالك الأمة الحد عليها إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره

• قوله:

١٠٥ - «ولكن إن كان للأَمَةِ زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان».

معنى هذا أن السيد إنما يقيم الحد على مملوكته في حالتين: أولاهما أن تكون خالية من زوج، والثانية أن تكون متزوجة من مملوكه، ومقابله أن تكون متزوجة من حر، أو من عبد مملوك لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام، وعللوا ذلك بأن للزوج حقا في الفراش، وما يحدث فيه من ولد، فلا يقبل أن يفسده عليه مالك زوجته، أو يدخل عليه ضررا فيحتاط لذلك بتعليق الحد على حكم الحاكم، وهذا متجه قوي فإنه إذا كان الشارع إنما رام بإقامة السادة الحدود على مملوكيهم التيسير والتجويز، لا الإلزام؛ فليس ببعيد أن يستثنى ما ذكر متى وجد المخصص، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 331 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.