Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 273

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. قاتل الخطإ يرث من المال دون الدية

• قوله:

٦٧ - «وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية».

وجهه أن الدية مسببة عن فعله فيمنع منها لقيام التهمة، أما المال فلبقائه على الأصل، قال مالك ﵀: «الأمر الذي لا اخنلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا، ولا من ماله، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرثه من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ من ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته»، انتهى، وهذا الذي قاله الإمام توجيه حسن، لكنه لا يقوى أن يقف في مواجهة العموم الذي مر بك في قول النبي ﷺ: «ليس للقاتل ميراث»، قال في سبل السلام (٣/ ١٠١): «وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية، ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة، بل أخرج البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه، فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي ﵁ فقال له علي: «حقك من ميراثها الحجر»، فأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيئا»، انتهى.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 273 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.