Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 274

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. وفي إسقاط جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها

• قوله:

٦٨ - «وفي جنين الأَمَة من سيدها ما في جنين الحرة، وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها».

أما أن جنين الأمة من سيدها فيه ما في جنين الحرة، فقد اتفق على ذلك أهل العلم كما قال في بداية المجتهد، ولأن الجنين حر، وأما إن كان من غير السيد سواء أكان من زوج حر أو عبد أو من زنا ففيه عشر قيمتها، فلأن الغرة مقدرة بعشر دية الأم، ودية الأمة قيمتها، فدية جنينها عشر قيمتها، وقد تبين لك أن القول بقيمة الغرة دافعنا إليه افتقاد الأصل الذي هو الغرة اليوم، ومع ذلك فإن أدلة دية الجنين جاءت مطلقة من غير بيان الفرق بين حمل الأمة من سيدها أو من غيره، فالصواب إبقاؤها على هذا الإطلاق، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 274 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.