Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 4, halaman 327

  1. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  2. يقال المقر بالزنا إذا رجع عن الاعتراف

• قوله:

١٠٣ - «وإن رجع المقر بالزنا أُقِيلَ وتُرِكَ».

لو ذكر المؤلف هذا عقب الإقرار المذكور في الفقرة الرابعة والتسعين لكان أفضل، ومهما يكن فإن من شرط الحد بالإقرار عدم الرجوع عنه سواء أكان ذلك بعد الاعتراف وقبل الشروع في إقامة الحد، أو أثناء إقامته، وعن مالك في الرجوع اختلاف كما في بداية المجتهد.

ففي الموطإ (١٥٠٥) ما يؤخذ منه اشتراط وجود الشبهة في قبول الرجوع عن الإقرار، وعنه مع فقد الشبهة روايتان عدم القبول وعكسه وهو المشهور الراجح، يدل عليه ما جاء في قصة رجم ماعز فإنه لما أذلقته الحجارة قال: «ردوني إلى رسول الله ﷺ» وفر، بيد أنهم لم يفعلوا ورجموه حتى مات، فقال رسول الله ﷺ: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»، أما الرجوع قبل الشروع في الحد فقد سبق أن النبي ﷺ لقن ماعزا ما يتمسك به للرجوع عن الإقرار.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 4، ص 327 (SanadKitab #30008, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.